نظام الجمارك

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1423 هـ
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣ /٤٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ
رسمنا بما هو آت : ـــ

أولاً : الموافقة على نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة

ثانياً : استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٣٧٢ هـ ولائحته التنفيذية، وتتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (١٦٢، ١٦٣) من نظام الجمارك الموحد إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة من ذلك النظام

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٤٠٦٤٣ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٨٤ /١٤٤٥١ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٢٢ هـ بشأن طلب إصدار الأداة النظامية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان بتاريخ ١٥-١٦ / ١٠ / ١٤٢٢ هـ الخاص بالنظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والمذكرة الإيضاحية
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والمذكرة الإيضاحية
وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٣٧٢ هـ
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء برقم (٢٤٣) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٢٣ هـ ورقم (٤١٧) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣ /٤٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ

يقرر ما يلي:

أولاً :الموافقة على نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة
ثانيا: استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٣٧٢ هـ ولائحته التنفيذية، وتتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (١٦٢، ١٦٣) من نظام الجمارك الموحد إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة من ذلك النظام
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا
ثانياً : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية للنظام

رئيس مجلس الوزراء.

المادة الاولى:
 

يسمى هذا النظام “القانون” (نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)

 
المادة الثانية:
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام “القانون” ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : ـــ
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك
الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك
المدير العام : مدير عام الجمارك
المدير : مدير الدائرة الجمركية
الإدارة : الإدارة العامة للجمارك
الدائرة الجمركية : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها
النظام “القانون” : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له
النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام “القانون” ويشمل : ـــ

أ.    النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية
ب. النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة أخرى، يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة

 الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة
التعرفة الجمركية : الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة “الرسوم” الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها
الضريبة “الرسوم” الجمركية : هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام “القانون”
الرسوم : هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة
البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية
الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه : يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع -سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر- عن البضاعة التى يستوردها المشتري أو لمصلحته
البضائع المستوردة قيد التثمين : تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
18 – البضائع المتطابقة : تعني تلك البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي ، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة
19 – البضائع المتماثلة : تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي ـ خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجاريا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة
20 – عمولة البيع : تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه
21 – تكاليف التعبئة : تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس
22 – سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية : يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
الأشخاص المرتبطون بعلاقة” يقصد بهم ما يلي : ـــ

الشركاء بصفة قانونية في العمل

موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر

صاحب العمل وموظفوه

كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر – بـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما

إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر

أو كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث

أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث

أو كانوا من أفراد نفس الأسرة نفسها

اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م

منشأ البضاعة : هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية

البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام “القانون” أو نظام “قانون” آخر

البضائع المقيدة : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا النظام “القانون” أو أي نظام “قانون” آخر

المصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة

المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة

المصدر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة

بيان الحمولة “المنافست” : المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة

المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة

السوق الحرة : البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم “الضرائب” الجمركية لغايات العرض والبيع

البيان الجمركي : بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام “القانون”

المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة

المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية وفق أحكام هذا النظام “القانون”

الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي)

الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.

الخزينة : الخزينة العامة

التخليص الجمركي : توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون)

المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير

مندوب المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية

 
المادة الثالثة:
 

تسري أحكام هذا النظام “القانون” على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

 
المادة الرابعة:
 

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام “القانون”.

 
المادة الخامسة:
 
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام “القانون”.
 
المادة السادسة:
 

تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة السابعة:
 
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة
 
المادة الثامنة:
 

مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام “القانون”

الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية

 
المادة التاسعة:
 
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام “القانون”، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس
 
المادة العاشرة:
 
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة
 
 
المادة الحادية عشرة:
 
تفرض الضرائب “الرسوم” الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة
 
المادة الثانية عشرة:
 
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة “الرسوم” الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
 
المادة الثالثة عشرة:
 

عند وجوب تصفية الضريبة “الرسوم” الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي

 
المادة الرابع عشرة:
 

تخضع البضائع المستوردة للضريبة “الرسوم” الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية

 
المادة الخامسة عشرة:
 

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

 
المادة السادسة عشرة:
 

تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى

المادة السابعة عشرة:
 

تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام “القانون”

المادة الثمانة عشرة:
 
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي

الباب الثالث : المنع والتقييد

المادة التاسعة عشرة:
 

يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.

 
المادة العشرون:
 

يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.

 
المادة الحادية والعشرون:
 

يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية، أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.

 
المادة الثانية والعشرون:

يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام “قانون” أو قرار آخر.

 
المادة الثالثة والعشرون:
 

يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.

 
المادة الرابعة والعشرون:
 

تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام “القانون” أو أي نظام “قانون” أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ - القيمة - النوع)

 
المادة الخامسة والعشرون:
 

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.

 
المادة السادسة والعشرون:
 

تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

 
المادة السابعة والعشرون:

يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :

  1. تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد
  2. يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26)
  3. للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها
  4. يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة، بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر
 
المادة الثامنة والعشرون:
 

إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.

 
المادة التاسعة والعشرون:
 

تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.

الباب الخامس : الاستيراد والتصدير: الفصل الأول : الاستيراد

 
المادة الثلاثون :
 

أ.   تسجل في بيان الحمولة “المنافست” كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر
ب. يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :

اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة

  •  أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
  • عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
  • اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
  • الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
  • يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي “المنافست” للجهات المختصة.
  • على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء.
  • “بيان الحمولة ” المنافست.
  • بيان الحمولة “المنافست” الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم
  • قائمة بأسماء الركاب.
  • قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
  • سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
  • تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
المادة الحادية والثلاثون :
 

إذا كان بيان الحمولة “المنافست” عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة الثانية والثلاثون :
 

أ – لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية ب – يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

 
المادة الثالثة والثلاثون :
 

يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية، أو في المستودعات، أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام “القانون”.

 
المادة الرابعة والثلاثون :
 

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة “المنافست” أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

 
المادة الخامسة والثلاثون :
 

أ.   تسجل في بيان الحمولة “المنافست” كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر
ب. يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية : ـــ

  • اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة
  • أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع
    ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية
    عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها
  • اسم الشاحن واسم المرسل إليه
  • الموانئ التي شحنت منها البضاعة
  • يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي “المنافست”
    للجهات المختصة
    على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء
  • “بيان الحمولة ” المنافست
  • بيان الحمولة “المنافست” الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم
  • قائمة بأسماء الركاب
  • قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء
  • سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق
    الأنظمة الجمركية
  • تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء،
    ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية
المادة السادسة والثلاثون :
 

أ.  ينظم بكل حمولة “المنافست” وسيلة النقل البرية بيان حمولة “منافست” يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب. على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة “المنافست” إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

 
المادة السادسة والثلاثون :
 

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام “القانون” على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

 
المادة الثامنة والثلاثون :
 

ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة “منافست” يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة (30) من هذا النظام “القانون”.

 
المادة التاسعة والثلاثون :
 

على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة “المنافست”
والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام “القانون” إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة
الجمركية فور وصول الطائرة.

 
المادة الأربعون:
 

لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة

الفصل الثاني : التصدير

 
المادة الحادية والأربعون:
 

على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواء كانت محملة أو فارغة – أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة “المنافست” مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

 
المادة الثانية والأربعون:
 

يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.

الفصل الثالث : النقل البريدي

 
المادة الثالثة والأربعون:
 

يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.

الفصل الرابع : أحكام مشتركة

 
المادة الرابعة والأربعون:
 

أ – لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة “المنافست” أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
ب – لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.

 
المادة الخامسة والأربعون:
 

تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام “القانون” والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.

 
المادة السادسة والأربعون:

للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.

الباب السادس : مراحل التخليص الجمركي : الفصل الأول : البيانات الجمركية

 
المادة السابعة والأربعون:
 

يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة – ولو كانت معفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية – بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.

 
المادة الثامنة والأربعون:
 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة “1” من المادة (27) من هذا النظام “القانون” يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها.

 
المادة التاسعة والأربعون:
 

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.

 
المادة الخمسون:
 

يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية ، وتخضع هذه العينات للضرائب “الرسوم” الجمركية المقررة.

 
المادة الحادية والخمسون:
 

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

الفصل الثاني : معاينة البضائع

 
المادة الثانية والخمسون:
 

يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .

 
المادة الثالثة والخمسون:
 
  • تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام
  • يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة؛ على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولا عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة.
  • لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية
  • يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.
  • لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
 
المادة الرابعة والخمسون:
 

لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :

  • إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
  • إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة “المنافست” مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .
  • إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة، ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل.
 
المادة الخامسة والخمسون:
 

للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة.

 
المادة السادسة والخمسون:
 
  • للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة
  • تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.
  • للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
 
المادة السابعة والخمسون:
 

تستوفى الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة “الرسوم” الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام “القانون” .

 
المادة الثامنة والخمسون:
 

إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.

 
المادة التاسعة والخمسون:
 

للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52- 56 ) من هذا النظام “القانون”.

الفصل الثالث : أحكام خاصة بالمسافرين

 
المادة الستون:
 

يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.

الفصل الرابع : الفصل في القيمة

 
المادة الحادية والستون:
 

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها . ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسببا.

 
المادة الثانية والستون:
 

أ – إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة
ب – للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا لتقدير الدائرة الجمركية. ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.

الفصل الخامس : تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع

 
المادة الثالثة والستون:
 

أ ــ تكون البضائع رهن الضرائب “الرسوم” الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” .
ب ـــ يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.

 
المادة الرابعة والستون:
 

على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة الخامسة والستون:
 

عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة السادسة والستون:
 

يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.

الباب السابع: الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية: الفصل الأول: أحكام عامة

 
المادة السابعة والستون:
 

يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

 
المادة الثامنة والستون:
 

يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت)

 
المادة التاسعة والستون:
 

مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام “القانون” وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

 
المادة السبعون:
 

لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

 
المادة الحادية والسبعون:
 

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة الثانية والسبعون:
 

يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.

 
المادة الثالثة والسبعون:
 

يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب “الرسوم” الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.

الفصل الثالث : المستودعات

 
المادة الرابعة والسبعون:
 

تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.

 
المادة الخامسة والسبعون:
 

يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.

 
المادة السادسة والسبعون:
 

للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” والأنظمة “القوانين” الأخرى النافذة.

الفصل الرابع : المناطق والأسواق الحرة

 
المادة السابعة والسبعون:
 

تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة الثامنة والسبعون:
 

أ – مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام “القانون” يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.
ب – يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.
ج – لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

 
المادة التاسعة والسبعون:
 

البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المنافست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.

 
المادة الثمانون بعد المائة :

يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : ـــ

  • البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
  • المواد المشعة.
  • الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة.
  • البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة.
  •   المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
  •   البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
  •   البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
 
المادة الحادية والثمانون:
 

للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

 
المادة الثانية والثمانون:
 

للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

 
المادة الثالثة والثمانون:
 

لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.

 
المادة الرابعة والثمانون:
 

يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

 
المادة الخامسة والثمانون:
 

تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.

 
المادة السادسة والثمانون:
 

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

 
المادة السابعة والثمانون:
 

تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.

الفصل الخامس : الإدخال المؤقت

 
المادة الثامنة والثمانون:
 

تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

 
المادة التاسعة والثمانون:
 

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب”الرسوم” الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 
المادة التسعون:

للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي:

  • الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع
  • البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع
  • ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها
  • الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها
  • الأوعية والأغلفة الواردة لملئها
  • الحيوانات الداخلة بقصد الرعي
  • العينات التجارية بقصد العرض
  • الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك
    ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .
 
المادة الحادية والتسعون:
 

تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.

 
المادة الثانية والتسعون:
 

لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

 
المادة الثالثة والتسعون:
 

كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.

 
المادة الرابعة والتسعون:
 

تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

الفصل السادس: إعادة التصدير

 
المادة الخامسة والتسعون:
 

يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السادسة والتسعون:

الفصل السابع : رد الضرائب "الرسوم" الجمركية

 
المادة السابعة والتسعون:
 

ترد كليا أو جزئيا الضرائب “الرسوم ” الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها ، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 
المادة الثامنة والتسعون:
 

تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب هذا النظام “القانون” البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

الفصل الثاني : الإعفاءات الدبلوماسية

 
المادة التاسعة والتسعون:
 

يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.

 
المادة المائة:
 

أ – لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام “القانون” تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة.
ب – لا تجب الضرائب “الرسوم ” الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (99) من هذا النظام “القانون” بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل.
ج – لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :

  •  انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد
  • إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.
  • البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.
  •  
 
المادة الأولى بعد المائة:
 

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام “القانون ” اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد .

الفصل الثالث : الإعفاءات العسكرية

 
المادة الثانية بعد المائة:
 

يعفى من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

الفصل الثالث : الإعفاءات العسكرية

 
المادة الثالثة بعد المائة:
 

أ – تعفى من الضرائب “الرسوم ” الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام ب – تعفى من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس : مستلزمات الجمعيلت الخيرية

 
المادة الرابعة بعد المائة:
 

تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم ” الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل السادس : البضائع المعادة

 
المادة الخماسة بعد المائة:

تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي :

  • البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.
  • البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
  • البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب “الرسوم ” الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام.
    ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

الفصل السادس : أحكام مشتركة

 
المادة السادسة بعد المائة:
تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي :
أ – تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة
ب – إذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية أم معفاة منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف

الباب التاسع : رسوم الخدمات

 
المادة السابعة بعد المائة:
 
أ – تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن

 

ب – يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات

ج – تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة

الباب العاشر : المخلصون الجمركيون

 
المادة الثامنة بعد المائة:
 
يعد مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
 
المادة التاسعة بعد المائة:
 
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
 
المادة العاشرة بعد المائة:
 

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير
أم العبور “ترانزيت” من :

  •  مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم.
    الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض.
  • المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
 
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
 

يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم .

 
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
 
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام ” القانون”.
 
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :

  • الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي
  • الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي
  • إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي
  • التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي
  •  الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي
  • عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية
  • الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها
  • إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم
  • إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي
  • إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم
  • حالات شطب القيد في سجل الإدارة
 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
 

مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام ” القانون ” وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام ” القانون ” أو أي نظام “قانون” آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي – بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه – العقوبات التالية:

  • الإنذار
  • غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى
  • الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين
  • إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا
    ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها . ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا
 
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
 

على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة.
ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دُفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص، وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.

 

الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم

 
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
 

أ – يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهمب – يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب.

ج – على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.

 
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
 

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

 
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
 

يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
 

على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.

 
المادة العشرون بعد المائة:

يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.

الباب الثاني عشر: النطاق الجمركي

 
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
 

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب ” لرسوم ” جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.

الباب الثالث عشر : القضايا الجمركية : الفصل الأول : التحري عن التهريب

 
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
 

أ – على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام ” القانون ” والأنظمة ” القوانين ” الأخرى النافذة.
ب – لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات.
ج – يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة ” القوانين ” النافذة.
د – لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.

 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
 

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة.

 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
 

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة “المنافست” وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام ” القانون ” ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.

 

 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
 

للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
 

يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية : 

  • في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية
  • خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها
 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
 

لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.

 
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
 

يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:

  • التهريب
  • نقل بضائع مهربة أو حيازتها

الفصل الثاني : محضر الضبط

 
المادة الثلاثون بعد المائة :

ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد

 
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :

يذكر في محضر الضبط ما يلي :

  • مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام
  • أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم
  • أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية
  • البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي
  •   تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم
  • جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك
  • إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة
  • تحديد الجهة التي سُلمت إليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالتسليم
  • تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه
 
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
 
 

أ – يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام ” القانون” حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس
ب – لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية

 

 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
 

للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت؛ كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .

 

 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
 

يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات، وما في حكمها، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث : تدابير احتياطية : القسم الأول : الحجز الاحتياطي

 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
 

أ – يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات
ب – يجوز للمدير العام -عند الاقتضاء- أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير؛ ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات، وتنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.

 
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
 

يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.

 
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :

لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :

  • جرائم التهريب المتلبس بها
  • مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه

القسم الثاني : منع المخالفين والمتهمين بالتهرب من السفر

 
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :

يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات
ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.

الفصل الرابع : المخالفات الجمركية وعقوباتها

 
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
 

تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون “تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام.

 
المادة الأربعون بعد المائة :
 

عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.

 
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام “القانون”، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون” على المخالفات التالية: 

  • مخالفات الاستيراد والتصدير
  • مخالفات البيانات الجمركية
  • مخالفات البضائع العابرة “الترانزيت” ا
  • مخالفات المستودعات
  •  خالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك
  • مخالفات الإدخال المؤقت
  • مخالفات إعادة التصدير
  • أي مخالفة جمركية أخرى

الفصل الخامس : التهريب وعقوباته : القسم الأول التهريب

 
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :

التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب ” الرسوم ” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام ” القانون ” والأنظمة والقوانين الأخرى.

المادة المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :ـ
  • عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
  • عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
  • تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
  • تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام ” القانون “.
  •  عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست” ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية
  • تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
  • اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
  • الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود، أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام ” القانون ” والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
  • عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام ” القانون “.
  • إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.
  • تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ” كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد
  • نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
  • نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
  • عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.

القسم الثاني : المسؤولية الجزائية

 
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 

  • الفاعلون الأصليون.
  • الشركاء في الجرم.
  • المتدخلون والمحرضون.
  • حائزو المواد المهربة.
  •  أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات.
  • أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.
 
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهــريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : ـ

  • إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضــاعة ، والحــبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، قتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  •  مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
  • مصادرة وســــائط النقل والأدوات والمواد التي استعمـــلت في التهـــريب، وذلك فيما عدا وسائط النـــقل العامة كالسفن والطائرات والقطـــارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
  •   في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.
 
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
 

للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام ” القانون “، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

الفصل السادس : الملاحقات : القسم الأول : الملاحقات الإدارية

 
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
 

للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام ” القانون “، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

 
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
 

أ – تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك.
ب – يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.

 
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
 

يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.

القسم الثاني : الملاحقات القضائية لجرائم التهريب

 
المادة الخمسون بعد المائة :

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.

القسم الثالث : التسوية الصلحية

 
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :

أ – للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام ” القانون “.
ب – يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 
المادة الثانية والستون بعد المائة :

تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :

  • النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه
  • النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام ” القانون ” ولائحته التنفيذية
  • النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام ” القانون
  • النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام ” القانون
  •  يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام ” القانون ” أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
 
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :

تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.

الفصل السابع : المسؤولية والتضامن

 
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
 

أ – تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
ب – تشمل المسؤولية المدنية – إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب – الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

 
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :

يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها، وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

 
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
 

يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.

 
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
 

يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

 
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
 

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام ” القانون ” والناتجة عن تلك الأعمال.

 
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
 

لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.

 
المادة الستون بعد المائة :
 

تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

الفصل الثامن : أصول المحاكمات

 
المادة الحادية والستون بعد المائة :
 

يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.

 
المادة الثانية والستون بعد المائة :

تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :

  • النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه
  • النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام ” القانون ” ولائحته التنفيذية
  • النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام ” القانون
  • النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام ” القانون
  •  يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام ” القانون ” أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
 
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
 

أ    ــــ يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة
ب  ــــ تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية.
ج  ــــ مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.

 
المادة الرابعة والستون بعد المائة :
 

تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية.

 
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
 

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

الباب الرابع عشر: بيع البضائع

 
المادة السادسة والستون بعد المائة :
 

أ – للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
ب – يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها، دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها.

 
المادة السابعة والستون بعد المائة :
 

للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية.

 
المادة الثامنة والستون بعد المائة :

تقوم الإدارة ببيع ما يلي : ـ

  • البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي
  • البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام ” القانون ” .
  •  البضائع والمواد التي لم يُعرَف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة
 
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
 

لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام ” القانون “، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

 
المادة السبعون بعد المائة :
 

أ   ــــ تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
ب ــــ تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
أ – يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : ـــ
  • الضرائب ” الرسوم ” الجمركية
  • نفقات عملية البيع
  • النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت
  • أجرة النقل عند الاقتضاء
  •  أي رسم آخر

ب – يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة ج – البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة د – البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب يوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام ” القانون “، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.

 
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
 

تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.

الباب الخامس عشر: امتياز إدارة الجمارك

 
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
 

تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.

الباب السادس عشر: التقادم

 
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
 

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب ” الرسوم ” الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.

 
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
 

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها.

 
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
 

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي :
خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين : ــــ

أ   ـــــ أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم
ب  ــــ تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم

 خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها : ـــ

أ   ــــ لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها
ب ــــ لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم
ج ــــ  لتحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي

الباب السابع عشر: أحكام ختامية

 
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
 

لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام ” القانون “، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

 
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
 

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام ” القانون ” ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة.

 
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
 

يحل النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.