الأعفاء الدبلوماسي

الإعفاءات الدبلوماسية

المادة 99 من نظام الجمارك :

 نصت المادة ( 99 ) من نظام ( قانون ) الجمــــارك الموحد لدول مجلس التعـــاون لدول الخليــــج العربية ( يعفــى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهـــيئات الدبلوماسيـــة والقنصلية والمنظماـــت الدولية ورؤســــاء وأعضاء السلكـين الدبلوماسي  والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة ) انتهى النص​

  • ما يرد للسفارات والقنصليات المعتمدة في المملكة
  • السفراء و أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي المعتمدين لدى المملكة
  • الهيئات و المنظمات الدولية الأجنبية المعتمدة في المملكة
المادة 100من نظام الجمارك :

 كما نصت المادة ( 100 ) من نظام ( قانون ) الجمــــارك الموحد لدول مجلس التعـــاون لدول الخليــــج العربية 

  1. لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام “القانون” تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة.
  2. لا تجب الضرائب “الرسوم ” الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (99) من هذا النظام “القانون” بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل.
  3. لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية
  • انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد
  • إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة .
  • البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء