دليل رموز إجراءات فسح وتصدير السلع

دليل رموز إجراءات فسح وتصدير السلع

  1. يتطلب استيرادها وتصديرها موافقة نادي الفروسيـة.
  2. تعرض على الحجر النباتي والحيواني ( وزارة الزراعة ).
  3. تعرض على المختبرات الخاصة.
  4. يتطلب استيرادها وتصديرها موافقة نادي الفروسيـة.
  5. يتطلب استيرادها وتصديرها موافقة نادي الفروسيـة.
  6. “إذا وردت هذه الكائنات حية تعرض على الحجر النباتي والحيواني ( وزارة
    الزراعة )، وإذا وردت خلاف ذلك تعرض على مختبر مراقبة الجودة والنوعية ( وزارة
    التجارة والصناعة ).”
  7. تعرض على الحجر الصحي ( وزارة الصحة ).
  8. إذا كانت صالحة للأكل تعرض على مختبر مراقبة الجودة والنوعية ( وزارة التجارة والصناعة ) وإذا وردت خلاف ذلك ولم تدخل فيها أي عمليات تصنيع تعرض على الحجر النباتي والحيواني ( وزارة الزراعة ).
  9. يتطلب استيرادها وتصديرها موافقة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
  10.  يتطلب استيرادها الحصول على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء والتأشير على الفواتير بذلك او ابراز شهادة مستقلة.
  11.   تحديث
  12.  تعرض على مختبر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
  13. موافقة وزارة الداخلية حسب الإختصاص
  14. تعرض على المختبر المركزي لتحليل الأدوية والأغذية
  15. تعرض على وزارة الثقافة والاعلام
  16.  إذا وردت للأغراض الزراعية تعرض على الحجر النباتي والحيواني ( وزارة الزراعة )، وإذا كانت للأغراض المنزلية تعرض على
    المختبرات الخاصة.
  17. تستورد بموجب خطاب من قبل الجهات الحكومية المختصة
  18.  تعرض على مؤسسة النقد العربي السعودي
  19. يشترط أن تكون مصحوبة بشهادة تطهير من الخارج وإلا تعرض على الحجر الصحي
  20.  الأصناف العسكرية منها تفسح بموجب خطاب رسمي من الجهة العسكرية المستفيدة يوضح فيه النوع والعدد
  21. يشترط للفسح أن تكون مصحوبة بشهادة من بلد المصدر مصدقة من جهة معتمدة في بلد التصدير تؤكد مطابقتها للمواصفات المعتمدة ، وفي حالة عدم ارفاقها تعرض على المختبرات الخاصة.
  22. “للاغراض الطبية والعلمية تفسح بموافقة وزارة الصحة أو أحد فروعها، الخاصة بشركات الصيانة والخدمات الفنية وشركات المقاولات العامة فتفسح من قبل وزارة التجارة واالصناعة. “
  23. ممنوع استيرادها لغير القطاعات العسكرية
  24. يتطلب استيرادها موافقة وزارة التجارة والصناعة
  25. “ما يرد للقطاعات الحكومية يفسح بموجب خطاب رسمي من الوزير المختص، وما يرد لغير القطاعات الحكومية فيلزم ترخيص من الأمن العام (الإدارة العامة للاتصالات
    السلكية واللاسلكية).”
  26. تفسح من قبل الجهة الحكومية المختصة، عدا أجهزة تحديد المواقع (GPS).
  27.  موافقة الإدارة العامة للآثار بوزارة المعارف للاستيراد والتصدير.
  28. ممنوع تصديرها عدا الذكور منها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  29. الاحياء الفطرية النباتية أوالحيوانية منها ومنتجاتها يتطلب موافقة مسبقة على الاستيراد والتصدير من الهيئة الوطنية لحماية الحياه الفطرية وإنمائها بخطاب يحدد أنواعها و أعدادها و فصائلها.
  30.  ممنوع تصدير أعلاف الماشية وهي الشعير والذرة البيضاء والسودانية والأعلاف الخضراء والتبن وكذلك اعلاف الدواجن وهي الذرة الصفراء وفول الصويا إلا بعد استرداد قيمة الإعانة المقدمة لهاوفى حالة الاستيراد
    تتم المصادقة وختم بيانات استيراد هذة الاصناف
  31. ممنوع تصدير حليب الاطفال بديل الام بكافة أنواعه.
  32. “المشتقات البترولية يتطلب تصديرها موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، استيراد القار النفطي يتطلب موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.”
  33. “تصدير الادوية للمصانع الوطنية يتطلب إبراز مايثبت تسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء أو تسجيلها لدى الدولة المستوردة أو إحضار إذن استيراد من الجهات المختصة بالدولة المستوردة، وإعادة تصدير الأدوية يتطلب الحصول على موافقة من هيئة الغذاء والدواء، وخروج الادوية مع الأفراد يتطلب إحضار مستند رسمي من هيئة الغذاء والدواء يسمح لحاملها بإخراجها شريطة أن آلا تحمل شعار هيئة الغذاء والدواء.”
  34. “ممنوع تصدير الرمل والبحص، والثروات التعدينية يتطلب تصديرها موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.”
  35.  حظر تصدير الخضار التالية ” البطاطس ، البطيخ “الحبحب” ، البصل الجاف الشمام ، القرع اعتبارا من 1433/11/1هـ
  36. “ممنوع تصدير اسطوانات الغاز الفارغة بمواصفات شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو GASCO)، واسطوانات الغازالمعبأة بمواصفات شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو GASCO) يشترط تصديرها إرفاق فاتورة من
    الشركة. “
  37. مضخات المياه ومحركاتها التي تعمل بالنزين أو الغاز أو الكهرباء أو الديزل سواء مشبوكة بالمضخات أو غير مشبوكة بها يتطلب تصديرها موافقة البنك الزراعي العربي السعودي.
  38.  الآلات الساحبة والآت التسوية المستخدمة في الزراعة وإقامةالعقوم والآت الحصارد والدواس والتذرية وملحقاتها يتطلب تصديرها موافقة البنك الزراعي العربي السعودي.
  39. ممنوع استيراد مادة الاسبستوس والسلع والمواد التي تحتوي على هذه المادة
  40. ممنوع استيراد مادة برومات البوتاسيوم
  41. ممنوع تصدير ماء زمزم
  42. خردة البطاريات يتطلب تصديرها موافقة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
  43. البطاقات الخاصة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني يتطلب عرضهاعلى وزارة الثقافة والاعلام
  44. “تفسح إذا استورد من قبل شركات أو مؤسسات موضح في سجلها التجاري مزاولة هذا النشاط أما الأفراد فإنه يشترط تصريح من الأمن العام”
  45. يتطلب للاستيراد الحصول على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء والتأشير على الفواتير بذلك أو ابراز شهادة مستقلة، أما الأدوية البيطرية يتطلب استيرادها موافقة وزارة الزراعة.
  46. تحديث
  47. “المستلزمات الطبية والخيوط الجراحية والحقن الطبية والمستهلكات الطبية والمعدات الطبية إذا كانت مسجلة ضمن نشاط السجل التجاري تفسح مباشرة، وفي حالة عدم إضافتها في السجل التجاري فيتم مراجعة وزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص.”
  48. “السيوف والخناجر والحراب والرماح والاسلحة البيضاء المعدة للزينة تفسح مباشرة، وغير ذلك يتطلب استيرادها الحصول على موافقة من ادارة الاسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.”
  49. لا تستورد او تصدر هذه المواد الا من قبل جهات حكومية وبموجب خطاب من وزارة التجارة والصناعة مبلغ للجمرك بخطاب صادر من المصلحة (ادارة القيود) ولا يعد الاعفاء الصناعي فسحا لها.
  50. “ممنوع استيراد النفايات الصناعية والمخلفات الخطرة ، نفايات محضرات
    الصيدلية، مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها ، نفايات البلدية ، نفايات المجاري ( وحل ).”
  51. يتطلب استيرادها خطاب فسح من الأمن العام مبني على موافقة هيئة الغذاء والدواء
  52. يتطلب استيرادها موافقة من وزارة الصحة
  53. يتطلب استيرادها وتصديرها موافقة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة
  54. تعفى من الرسوم الجمركية للمستورد وتتحمل الدولة مبالغ هذه الرسوم حتى تاريخ 31/12/2009 م.
  55. الوسائد الهوائية المحتوية على نترات الصوديوم وأكسيد الحديد يتطلب استيرادها موافقة الأمن العام
  56. يلزم رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة
  57. يلزم خطاب للوارد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
  58. يتطلب استيرادها وتصديرها خطاب صادر من وزارة التجارة والصناعة مبلغ للجمرك المعني بخطاب صادر من المصلحة ( ادارة القيود ) ولا يعد الاعفاء الصناعي فسحا لها .
  59. شترط لفسح أجهزة استقبال القنوات الفضائية ” رسيفرات ” والتي تستخدم في فك الشفرات سواء بواسطة شبكة الانترنت أو جهاز صغير مدمج مع جهاز الرسيفر ، أن يكون لدى مستورد هذه الاجهزة مايلي: 1ـ ترخيص من وزارة الثقافة والاعلام بمزاولة النشاط. 2ـ أن ينص على هذا النشاط في السجل التجاري. بحيث يتم ادخال رقم الترخيص ورقم السجل التجاري المتضمن هذا النشاط للبنود الجمركية الخاصة بهذه الاجهزة لفسحها ، وفي حالة عدم تقديم ذلك تحجز الارسالية ويطلب من المستورد مراجعة وزارة الثقافة والاعلام للاعلام الداخل.
  60. تعرض على هيئة الغذاء والدواء.
  61. فسح مستوردات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية يستلزم تقديم نموذج فسح من وزارة الخارجية معتمدا من ديوان المصلحة.
  62. موافقة وزارة الداخلية ” إدارة الاسلحة والمتفجرات ” في حالة الاستيراد والتصدير
  63. نادي الطيران السعودي
  64. الهيئة السعودية للحياة الفطرية
  65. يمنع تصدير مياه الشرب المعبأه والثلج إلى خارج المملكة
  66. يلزم خطاب للاستيراد والتصدير من وزارة البترول والثروة المعدينة
  67. موافقة وزارة الداخلية حسب الإختصاص للإستيراد فقط
  68. مايرد لشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية)
  69. منع استيراد الفحم من الصومال على نحو مباشر أو غير مباشر تنفيذا لقرار مجلس الامن 2036 (2012)
  70. يتطلب تصديرها تحصيل مبلغ الاعانه وقيمته 2000 ريال عن كل طن
  71. يتطلب تصديرها اجراء تحليل للتأكد من مطابقة المادة المصدرة مع التحليل
  72. يتطلب إحضار إخطار من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للجهة المستوردة من قبل المصدر في حال تصدير خردة البلاستيك بجميع أنواعها والمعاد تدويرها والعكس صحيح موضح فيها الشركة المستوردة للنفايات البلاستيك ونقاط العبور التي ستمر من خلالها تلك النفايات.
  73. فسح الاجهزة الضوئية والصوتية (سفتي واشارات انذار ضوئي) بخطاب من وزارة الداخلية – المرور
  74. يتطلب تصديرها خطاب فسح من ديوان المصلحة (الادارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية).
  75. منع دخول دخان المضغ نظرا لمضارة الصحية
  76. يمنع دخول القرآن الكريم بأي شكل كان بما في ذلك المصاحف الإلكترونية والاقلام القارئة للقرآن الكريم (للكميات التجارية).
  77. منع دخول الطيور الحية من جميع دول العالم ماعدا بيض التفقيس والصيصان الخاضعة للرقابة الفنية الواردة في تعميم ديوان المصلحة رقم 43/512/م وتاريخ 1426/10/11هـ المبني على الامر السامي البرقي رقم 11261/م ب وتاريخ 1426/10/10هـ. باستثناء الصقور الواردة التي استثنيت بالامر السامي رقم 12690/م ب وتاريخ 1426/12/2هـ ورقم 3150/م ب وتاريخ 1428/3/26هـ القاضية بالموافقة على السماح بدخول صقور الصيد للمملكة من خلال المنافذ التي تم تحديدها عن طريق (
    مطار الملك خالد الدولي ، الحديثة ، الرقعي ، جسر الملك فهد ، سلوى ، البطحاء).
  78. منع ثمار الفورو بكمية تجارية ويستثنى ما يرد مع الحجاج بما لايزيد عن 2كيلوجرام
  79. ارفاق شهادة مطابقة تتضمن إختبار كفاءة إستهلاك الطاقة ، وبطاقة كفاءة إستهلاك الطاقة
  80. يتطلب موافقة المصلحة ولا يتطلب استحصال فرق السعر العالمي عند التصدير
  81. استيراد القار النفطي (الاسفلت)يتطلب موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية
  82.  التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة مطبوعة على عبوات اللمبات- ممنوع استيرادها
  83. ممنوع تصديرها الا بتصريح من امارة المنطقة بالمشاركة في المهرجانات والمسابقات والمزينات التي تقام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان تستكمل الاشتراطات المبلغه لكم في خطاب ديوان المصلحة رقم 43/780/م وتاريخ 1436/11/22هـ
  84. المطبوعات التي تحمل شعار جهة حكومية تفسح بخطاب من الجهة ذات العلاقة.
  85. يلزم موافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (للسلائف الكيميائية عند الاستيراد)
  86. يتطلب تصديرها خطاب مرفق موافقة وزارة الزراعة على “ذبحها” وأن يدون على غلاف منتجها النهائي عبارة ” دجاج بياض ” بخط واضح غير قابل للازالة
  87. ارفاق شهادة مطابقة مدون بها رقم التسجيل لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة أو عرض على هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
  88. قيادة طيران الامن
  •  
 
  1.