2009الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب “الرسوم” الجمركية بدول المجلس
بهدف تشجيع الصناعة الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الإقليمية والدولية لا سيما إتفاقية منظمة التجارة العالمية بإعتبار أن الصناعة أهم احد الخيارات الإستراتيجية للتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون وفي ظل قيام الإتحــاد الجمركي اتفقت الدول الأعضاء في كجلس التعاون لول الخليج العربية على إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ومن المتوقــع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة ويساهم في تنمية الصادرات الوطنية ويدعم جهود دول المجلس لجـــذب الاستثمــــارات الأجنبية وخلق مزيداً من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية
حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي انعقدت في سلطنة عمان في ديسمبر 2001م منح المنشآت الصناعيـــة في دول المجحلس إعفاء من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية على وارداتها من الألات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصــف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي
واستناداً إلى الفقرة ( 7 ) من تلك الضوابط التي خول فيها المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعـــي حق تفســير وتعديل هذه الضوابط فقد تم تعديل الضوابط بما يتناسب ومتطلبات الإتحـــاد الجمركي لدول المجلـــس والسوق الخليجية المشتركـــــــة
والمتغيرات الإقتصادية الإقليمية والدولية
وتتطلع دول المجلس أن تكون هذه الضوابط المعدلة حافزاً للقطاع الصناعي للإستفادة منها في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الإستثمار الصناعي وبالتالي زادة مساهمته في الناتج المحلي
،،،،،والله الموفق
الشئون الإقتصادية
إدارة التجــارة والصناع
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللجنة : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.
الوزير المختص : وزير الصناعة أو الوزير المعني بمنح الإعفاءات الجمركية.
الجهة المختصة : الجهة المعنية بمنح التراخيص الصناعي
يكون الإعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة.
1- أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة بالصناعة في الدولة.
2- أن تتقدم المنشأة الصناعية بطلب الإعفاء من الضرائب “الرسوم” الجمركية على النموذج (أ) بعد حصولها على الترخيص.
3- في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ البلد المانح للإعفاء فإنه يجب تعبئة النموذج (ب) المتعلق بطلب الإعفاء الجمركي، على أن يرفق مع الطلب جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم إرفاق المستندات لا يُعتبر الطلب مستكملاً ولا ينظر فيه.
1- تتقدم المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الإعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة للترخيص بـ “طلب إعفاء من الرسوم الجمركية” وفق النموذج (أ) والذي يتضمن بيانات عامة عن المشروع: كإسم صاحب المنشأة، ورقم الترخيص والسجل الصناعي، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمنتجات المشروع، والآلات والمعدات، والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للمنشأة الصناعية والكميات المطلوبة منها سنوياً.
2- يتم استيفاء جميع المعلومات الواردة بالنموذج (أ) باللغة العربية، ما عدا قوائم الواردات المطلوب إعفاؤها من الضريبة “الرسوم” الجمركية، فتُستكمل باللغة التي سترد بها مستندات الشحن.
3- يتم اعتماد الإعفاء من الوزير المختص أو من يفوضه.
4- تتقدم المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الإعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة للترخيص، في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء، بـ “طلب إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية” وفق النموذج (ب) الذي يحتوي على اسم المنشأة، ورقم الترخيص، والسجل الصناعي، بالإضافة إلى رقم بوليصة الشحن، ورقم الاعتماد المصرفي ونوعية المنتج، والكمية وبلد المنشأ، ورقم الفاتورة، والقيمة، ويرفق بالطلب ما يلي:
– الفاتورة مصدقة من الجهات المعنية.
– بوليصة الشحن.
– الاعتماد المصرفي.
– شهادة المنشأ.
على أن يُقدم الطلب قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع لوصول المستوردات للحصول على موافقة الإدارة المختصة بمنح الإعفاء.
5- يُقدم النموذج (ب) بعد موافقة الإدارة المختصة بمنح الإعفاء، للمنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات المعفاة عن طريقه، غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء، لإنهاء إجراءات إعفاء مستوردات المنشأة الصناعية.
وعلى المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء التي استوردت البضاعة عن طريقها تسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي من دول المجلس
يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي بما يلي:
بأن يمسك سجل لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار وفق النموذج (ج)، ولقيد مواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة والتعبئة والتغليف وفق النموذج (د).
على أن يشتمل هذا السجل على كافة البيانات المدرجة في النموذجين.
يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي بتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة، مصدقاً عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية سنوياً للجهة المختصة.
للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي، حق تفسير وتعديل هذه الضوابط.
يتم تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من بداية تطبيقها أو كلما دعت الحاجة لذلك
.